السيد عبد الأعلى السبزواري

177

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان الأحوط الاقتصار [ 1 ] . نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز - بعد أن حصل عنده مئونة السنة - أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : دار السكنى ، والخادم ، وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لعزّة وشرفه - لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها [ 3 ] ، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل ، وأثاث البيت ، من الفرش ، والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المؤنة [ 4 ] ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها [ 5 ] . وكذا يجوز أخذها لشراء الدار ، والخادم ، وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها ، مع الحاجة إليها . نعم ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .